Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٤٣

المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي (١) فوق ثلاث ليال قد نسخ، لذلك يجوز ادخارها، والأكل منها بعد ثلاث (٢).

وهو مذهب الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

وروي ذلك عن أبي سعيد الخدري ﵁ (٧)، وبريدة الأسلمي ﵁ (٨).

وبه قال: ابن شاهين (٩)، والحازمي (١٠)، والرازي (١١)،