Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٤٦

نهيتكم من أجل الدافة (١) التي دفَّت، فكلوا وادخروا وتصدقوا» (٢).

فهذه الأدلة صريحة في أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال كان أولاً، ثم أذن النبي ﷺ بعد ذلك في ادخارها إلى ما شاءوا، فنسخ به النهي السابق، وأبيح ادخارها فوق ثلاث (٣).

هذا كان القول بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز ذلك، وأن النهي عنه قد نسخ.

وقد سبق أنه قول جمهور أهل العلم، وسبق أدلته كذلك.

القول الثاني: لا يجوز ادخار لحوم الأضاحي والأكل منها فوق ثلاث ليال.

وهو قول علي، وابن عمر-﵄ (٤).