Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليال

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٤٥

ذلك العام كان بالناس جَهْد فأردت أن تعينوا فيها» (١).

رابعاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فشكوا إلى رسول الله ﷺ أن لهم عيالاً وحشماً (٢) وخدماً. فقال: «كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا» (٣).

خامساً: عن عائشة-﵂-تقول: دفَّ أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى، زمن رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: «ادخروا ثلاثاً، ثم تصدقوا بما بقي» فلمّا كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله! إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون (٤) منها الودك (٥). فقال رسول الله ﷺ: «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: «إنما