Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٢٥

ثانياً: الإجماع؛ حيث أجمع الفقهاء على عدم أخذ سلب من فعل ذلك (١).

وقد سبق ما يرد به على هذه الأدلة.

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يؤخذ سلبه- بما يلي:

أولاً: حديث سعد ﵁، وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: عن عمر ﵁ أنه قال لغلام قدامة بن مظعون (٢): (أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من بين لابتي (٣) المدينة فلك فأسه وحبله). قال: وثوباه؟ قال عمر: (لا. ذلك كثير) (٤).

ثالثاً: عن رجل من أهل المدينة قال: (كان سعد وابن عمر إذا وجدا