ثانياً: الإجماع؛ حيث أجمع الفقهاء على عدم أخذ سلب من فعل ذلك (١).
وقد سبق ما يرد به على هذه الأدلة.
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يؤخذ سلبه- بما يلي:
أولاً: حديث سعد ﵁، وقد مرّ ذكره في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: عن عمر ﵁ أنه قال لغلام قدامة بن مظعون (٢): (أنت على هؤلاء الحطابين، فمن وجدته احتطب من بين لابتي (٣) المدينة فلك فأسه وحبله). قال: وثوباه؟ قال عمر: (لا. ذلك كثير) (٤).
ثالثاً: عن رجل من أهل المدينة قال: (كان سعد وابن عمر إذا وجدا