Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٢٤

الشافعي (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢)، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-﵃ ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه (٣).

القول الثاني: يؤخذ سلبه.

وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).

وبه قال سعد بن أبي وقاص ﵁، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-﵄، وهو كذلك قول ابن حزم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:

أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال (٧).