الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٦٢٣
ذلك بنسخ الربا، فرد الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال، وإلى قيمتها إن كان لا مثل لها، وجعلت العقوبات في انتهاك الحرم في الأبدان لا في الأموال (١).
واعترض عليه: بأنه لا إجماع في المسألة، فقد قال بأخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها جماعة من الصحابة بعد رسول الله ﷺ، كما قال به الإمام الشافعي في قول، وقال معه وبعده جماعة من أهل العلم. فكيف يكون منسوخاً ويعمل به أصحاب رسول الله
ﷺ بعد وفاته ولا يوجد لهم مخالف في عصرهم؟ (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها على قولين:
القول الأول: لا يؤخذ سلبه.