Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس عشر أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٢٦

أحداً يقطع من الحمى شيئاً سلباه فأسه وحبله) (١).

فهذه الأدلة تدل على أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها (٢).

الراجح

بعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الثاني-وهو جواز أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها، وذلك لما يلي:

أ- لصحة الحديث فيه عن رسول الله ﷺ، وعمل بعض الصحابة-﵃-على وفقه بعد النبي ﷺ (٣).

ب- ولعدم وجود ما يدفعه أو يعارضه (٤).

ثانياً: إن القول بنسخ أخذ سلب من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها غير صحيح، وذلك لما يلي:

أ- لأن سعد ﵁ راوي الحديث عمل به بعد موت النبي ﷺ، ولم ينكر عليه أحد، فلو كان ما رواه منسوخاً لما عمل به بعد النبي ﷺ، ولأُنكر