الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢). وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس-﵃. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وابن المنذر (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول، بما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث جابر ﵁؛ حيث إنه يدل على أن النبي ﷺ لم يرفع يديه عند رؤية البيت (٤).
ويعترض عليه: بأنه من قول جابر ﵁، ويعارضه ما روي عن ابن عمر، وابن عباس-﵂-مرفوعاً مما يدل على جواز رفع اليدين (٥).
ويستدل للقول الثاني بما يلي:
أولاً: بما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث ابن عباس، وابن عمر ﵃؛ حيث إنهما يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت.
ثانياً: عن ابن جريج أن النبي ﷺ كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: (اللهم زد هذا البيت
تشريفاً، وتعظيماً، وتكريماً، ومهابة، وزد من شرفه،