Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٦١

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (٤).

القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.

وهو مذهب الحنابلة (٥)، وقول الحسن البصري، ومجاهد (٦).

القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.

وهو مذهب ابن حزم (٧)، وقول ابن عباس ﵁، وعطاء (٨).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٩).