Printed page ٣/ ١٥٦١
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وقول الثوري، والأوزاعي، وجمهور أهل العلم (٤).
القول الثاني: يجوز فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب الحنابلة (٥)، وقول الحسن البصري، ومجاهد (٦).
القول الثالث: يجب فسخ الحج إلى العمرة.
وهو مذهب ابن حزم (٧)، وقول ابن عباس ﵁، وعطاء (٨).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز فسخ الحج إلى العمرة بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٩).