Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: فسخ الحج إلى العمرة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٦٢

ثانياً: ما روي عن عمر ﵁ أنه قال: (إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله ﷺ فإن رسول الله ﷺ لم يحلّ حتى بلغ الهدي محله) (١).

ثالثاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خطب عمر الناس، فقال: (إن الله ﷿ رخّص لنبيه ﷺ ما شاء، وإن نبي الله قد مضى لسبيله، فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ﷿، وحصّنوا فروج هذه النساء) (٢).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قام عمر ﵁ خطيباً حين استخلف فقال: (إن الله ﷿ كان رخص لنبيه ﷺ ما شاء، ألا وإن نبي الله ﷺ قد انطلق به، فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله، كما أمركم) (٣).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: قدمنا مع رسول الله ﷺ نصرخ بالحج صراخاً، فلما قدمنا

مكة، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج، فلما كان عمر ﵁ قال: (إن الله ﷿ كان رخص لنبيه ﷺ فيما شاء، فأتموا الحج والعمرة) (٤).

رابعاً: عن أبي نضرة (٥)، قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن