Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٤٢

خطل (١) متعلق بأستار الكعبة، فقال: «اقتلوه» (٢).

ثالثاً: عن ابن عباس-﵄: «أن النبي ﷺ وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» (٣).

رابعاً: عن ابن عباس-﵄-أن الأقرع بن حابس سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال: «بل مرة، فمن زاد فهو تطوع» (٤).