Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٤١

عنهم- بما يلي:

أ- إن ما روي عن ابن عباس ﵁ مرفوعاً فهو غير صحيح. أما ما روي عنه موقوفاً فيعارضه فعل ابن عمر ﵁، فإنه لو كان الإحرام واجباً على كل من يريد دخول مكة لما دخلها ابن عمر ﵁ بغير إحرام (١).

ب-إن تخصيص فعل ابن عمر ﵁ بمن كان داخل المواقيت، أو بمن خرج منها ثم عاد إليها لأمر، ليس عليه دليل. كما أن تعليل وجوب الإحرام بكونها حرماً-عند من قال به-

يعارض هذا التخصيص.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث-وهو جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً- بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵁ «أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» (٢).

ثانياً: عن أنس بن مالك ﵁ أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر (٣)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن