Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٤٠

ثالثاً: عن نافع عن ابن عمر ﵁: (أنه خرج من مكة يريد المدينة، فلما بلغ قديداً بلغه عن جيش قدم المدينة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام) (١).

ووجه الاستدلال منهما: أن ما روي عن ابن عباس ﵁ يدل على عدم جواز دخول أحد مكة إلا محرماً (٢).

أما ما روي عن ابن عمر ﵁ فاستدل منه أصحاب القول الأول وهم الحنفية على أن من كان داخل المواقيت فله أن يدخل مكة بغير إحرام لفعل ابن عمر ﵁ فإنه كان داخل المواقيت فدخلها بغير إحرام (٣).

واستدل منه البعض من أصحاب القول الثاني: بأن ذلك فيمن رجع إليها لأمر، أو خوف (٤).

واعترض على الاستدلال بما روي عن ابن عباس وابن عمر-رضي الله