Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد النسك

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٣٨

المترددين عليها، أو عاد لها لأمر، ومن دخلها بغير إحرام فقد أساء ولا شيء عليه.

وهو مذهب المالكية (١)، وقول للإمام الشافعي (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).

وروي نحوه عن ابن عباس ﵁، وعطاء، والحكم، والقاسم، ومجاهد (٤).

القول الثالث: يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد نسكاً، ولكن المستحب والأفضل له أن يدخلها بإحرام.

وهو الأصح عند الشافعية (٥)، ورواية عن الإمام أحمد (٦)، وروي ذلك عن ابن عمر ﵁، وهو قول الزهري، والحسن البصري، وداود الظاهري، وابن حزم (٧).