Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الخامس: الاشتراط في الحج

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٥٢٥

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ونحوه قول ابن عمر ﵁، وعروة، وطاووس، وسعيد بن جبير، والزهري، والثوري (٣).

القول الثاني: إن من أحرم بنسك فله أن يشترط، فإن حصل له ما يحبسه عنه حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه.

وهو مذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وروي نحو ذلك عن: عمر، وعثمان، وعلي، وابن

مسعود، وعمار بن ياسر، وعائشة، وأم سلمة، وابن عباس-﵃، وقال به: علقمة، والأسود، وشريح، وسعيد بن المسيب، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وعطاء بن يسار، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن حزم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة منها ما يلي: