الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
مخصصاً لعموم وإطلاق فوله: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (١).
وحديث ابن عباس ﵁ وما في معناه يؤكد معنى هذه الآية؛ حيث إنه يدل على أن العبد إذا حج قبل أن يعتق ثم عتق أن عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلاً، وأن حجه وهو عبد لا يجزئ عن حجة الإسلام (٢).
وأجمع على ذلك الأمة والأئمة (٣).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أن العبد إذا حج فهو يجزيه عن حجة الإسلام، وليس عليه إعادة الحج بعد العتق- بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (٤).
ثانياً: حديث أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا» فقال رجل: أكل عام؟ يا رسول الله! فسكت