رابعاً: عن محمد بن كعب القرظي (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، وإن أعتق فعليه الحج» (٢).
خامساً: الإجماع؛ حيث نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن العبد إذا حج ثم
ووجه الاستدلال منها، هو: أن الآية الكريمة تدل على أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، والعبد غير مستطيع؛ لأن للسيد منعه لحقوقه من هذه العبادة. فيكون قوله: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.