Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني إذا حج العبد قبل أن يعتق ثم عتق فهل عليه حجة أخرى؟

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٩٧

رابعاً: عن محمد بن كعب القرظي (١)، قال: قال رسول الله ﷺ: «إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين، أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أهله ثم مات أجزأ عنه، وإن أعتق فعليه الحج» (٢).

خامساً: الإجماع؛ حيث نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن العبد إذا حج ثم

أعتق أن عليه حجة أخرى إذا استطاع إليه سبيلاً (٣).

ووجه الاستدلال منها، هو: أن الآية الكريمة تدل على أن الحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلاً، والعبد غير مستطيع؛ لأن للسيد منعه لحقوقه من هذه العبادة. فيكون قوله: ﴿مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.