Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثامن: الصوم في السفر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٣٤

ثانياً: حديث جابر ﵁ عن النبي ﷺ «ليس من البرّ الصوم في السفر» (١).

وفي رواية عنه ﵁ مرفوعاً: «إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها» (٢).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄: (أن رسول الله ﷺ خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناسُ إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: «أولئك العصاة، أولئك العصاة» (٣).

ربعاً: حديث كعب بن عاصم ﵁ عن رسول الله ﷺ، وفيه: «ليس من البرِّ الصيام في السفر» (٤).

خامساً: عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر» (٥).