Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الفطر بالحجامة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٠٩

يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان؟ (١).

ب-إن حديث ابن عباس ﵁ وإن لم يكن فيه تصريح بأنه كان بعد الفتح حتى يكون متأخراً عن حديث شداد بن أوس ﵁، إلا أن حديث أبي سعيد وأنس-﵄ يدلان على تأخره عليه؛ حيث إنهما يدلان على تأخر الرخصة على أحاديث الفطر بالحجامة؛ ولذلك لا يصح أن يكون حديث شداد بن أوس ﵁ ناسخاً لحديث ابن عباس ﵁، بل قد يكون عكس ذلك هو الصحيح (٢).

ثانياً: -من وجوه النسخ-إن حديث ابن عباس ﵁ يدل على نسخ ما يخالف الفطر بالحجامة؛ لأنه جاء فيه أنه ﷺ احتجم وهو صائم محرم، فغشي عليه، فنهى عن أن يحتجم الصائم. فدل ذلك أن النهي عن الحجامة للصائم جاء بعد ما احتجم النبي ﷺ وهو محرم صائم. فيكون هذا النهي هو الناسخ لما يخالفه؛ لتأخره عنه (٣).

واعترض عليه بما يلي:

أ-أن حديث ابن عباس ﵁ هذا ضعيف لا تقوم به الحجة، فلا يصح