الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٧٤
فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك (١).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: حديث حذيفة، وأنس-﵄، وحكيم بن جابر. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٢).
ثالثاً: عن علي ﵁ أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (٣).