Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٧٤

فهذا كذلك يدل على جواز السحور إلى طلوع الفجر الثاني-وهو البياض المعترض الذي لونه الحمرة- وعلى عدم جوازه بعد ذلك (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو جواز السحور إلى الإسفار- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث حذيفة، وأنس-﵄، وحكيم بن جابر. وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (٢).

ثالثاً: عن علي ﵁ أنه صلى الصبح ثم قال: (الآن حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود) (٣).