Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: السحور بعد طلوع الفجر الثاني

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٧٣

الأكل والشرب بعد طلوع الفجر المستطير (١).

ثالثاً: عن عبد الله بن عمر-﵂-أن رسول الله ﷺ قال: «إن بلالاً يؤذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يُنادي ابنُ أم مكتوم (٢). قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت (٣).

فإنه يدل على أن السحور لا يكون إلا قبل الفجر، لقوله: «إن بلالاً ينادي بليل» ثم منعهم من ذلك عند أذان ابن مكتوم (٤).

رابعاً: عن طلق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «كلوا واشربوا، ولا يُهيدنّكم (٥) الساطع المُصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر» (٦).