Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٤٥

روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير (١)، وقال به بعض أهل العلم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنه إذا غم الهلال يكمل شعبان ثلاثين، ولا يصام من رمضان- بأدلة كثيرة، منها:

أولاً: ما سبق ذكره في بداية المسألة من حديث عبد الله بن عمر-﵄ وهو: «لا تصوموا حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له».

ثانياً: عن ابن عمر-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٣).

ثالثاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد