الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٤٥
روي ذلك عن عبد الله ابن الشخير (١)، وقال به بعض أهل العلم (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه إذا غم الهلال يكمل شعبان ثلاثين، ولا يصام من رمضان- بأدلة كثيرة، منها:
أولاً: ما سبق ذكره في بداية المسألة من حديث عبد الله بن عمر-﵄ وهو: «لا تصوموا حتى ترووا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له».
ثانياً: عن ابن عمر-﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» (٣).
ثالثاً: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث تدل على إكمال عدد