Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٤٤

بنية رمضان.

وهو مذهب الحنابلة (١).

وروي صومه عن عمر، وعلي، وعمرو بن العاص، ومعاوية، وأبي هريرة، وابن عمر، وأسماء (٢)، وعائشة-﵃ (٣).

القول الثالث: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين، فإن الناس تبع للإمام، فإن صام ذلك اليوم صام الناس، وإن أفطر أفطروا.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).

القول الرابع: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يُرجع في ذلك إلى الحساب بمنازل القمر، فإن تبين منه أن يوم الثلاثين من شعبان أول يوم من رمضان صامه، وإلا فلا.