Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٤٣

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الحكم إذا غُمّ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان على أربعة أقوال:

القول الأول: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فإنه لا يُصام ذلك اليوم من رمضان، بل يُكمل به عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، واختاره جماعة

من الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).

وهو قول جمهور فقهاء الأمصار، و محدثيهم (٦).

القول الثاني: إنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يجب صومه