Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٨٠

بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يُؤخذ ممن منع زكاة ماله غير الزكاة (١).

دليل القول الثاني

ويُستدل له بحديث معاوية بن حيدة (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا ﷿، ليس لآل محمد منها شيء» (٣).