Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: أخذ شطر مال مانع الزكاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٧٩

يأخذوا زيادة على الزكاة ممن منعها؛ فإجماعهم على ترك العمل به دليل على نسخه (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في حكم المسألة على قولين:

القول الأول: إنه لا يُؤخذ ممن منع الزكاة زيادة على الزكاة.

وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أهل المذاهب الأربعة (٢).

القول الثاني: إن من منع الزكاة فإنها تُؤخذ منه، وشطر ماله.

وهو القول القديم للإمام الشافعي (٣)، وقول للإمام أحمد (٤)، وبه قال إسحاق، و الأوزاعي (٥).

الأدلة

أما القول الأول، فيُستدل له بما سبق من الأدلة في دليل القول