Printed page ٢/ ١٢١٧
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلّى عليه.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور
أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي (٥).
القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.
وهو مذهب الحنابلة (٦).
القول الثالث: لا يُصلّى عليه.