Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢١٧

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يُصلّى عليه.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور

أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي (٥).

القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.

وهو مذهب الحنابلة (٦).

القول الثالث: لا يُصلّى عليه.