Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢١٦

قاتل نفسه» (١).

فهذه الأحاديث فيها ضعف إلا حديث أبي هريرة ﵁ فهو صحيح الإسناد، إلا أنه مرسل، والمرسل إذا اعتضد بعمل أكثر أهل العلم يعمل به، وهو موجود هنا. وهي تدل على الصلاة على كل مسلم، سواء كان براً أو فاجراً، ومنهم قاتل نفسه، ونص عليه في الحديث الأخير (٢).

فلعل من قال بنسخ حديث ترك الصلاة على من قتل نفسه يرى أن هذه الأحاديث متأخرة عنه، فتكون ناسخة له.

ويعترض عليه: بأن حديث ترك النبي ﷺ الصلاة على من قتل نفسه صحيح، وهذه الأحاديث ضعيفة فكيف تكون ناسخة له؟. على أنه لا يوجد ما يدل على أنها متأخرة عنه.

كما أنه لا تعارض بينه وبين هذه الأحاديث؛ لأن ترك النبي ﷺ الصلاة على من قتل نفسه لم يكن لأنه لا يجوز الصلاة عليه، بل زجراً للناس عن ارتكاب مثل فعله، لذلك لم يصل عليه، وصلت عليه الصحابة-﵃ (٣).