Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: صلاة الجنازة على من قتل نفسه

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٢١٨

وهو قول أبي يوسف القاضي (١)، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي (٢)،

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه يُصلى عليه- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ (٣).

ثانياً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص (٤)، فقال رسول الله ﷺ: «أما أنا فلا أصلي عليه» (٥).

فالنبي ﷺ قال: (أما أنا فلا أصلي عليه) ولم ينه عن الصلاة عليه، وكان ترك الصلاة عليه من النبي ﷺ زجراً وأدباً، كما جاء في رواية: