Printed page ٢/ ١٢١٨
وهو قول أبي يوسف القاضي (١)، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي (٢)،
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه يُصلى عليه- بما يلي:
أولاً: الأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ (٣).
ثانياً: عن جابر بن سمرة ﵁ أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص (٤)، فقال رسول الله ﷺ: «أما أنا فلا أصلي عليه» (٥).
فالنبي ﷺ قال: (أما أنا فلا أصلي عليه) ولم ينه عن الصلاة عليه، وكان ترك الصلاة عليه من النبي ﷺ زجراً وأدباً، كما جاء في رواية: