Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٨٥

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يجلس حتى توضع الجنازة- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» (١).

ثانياً: عن كيسان بن سعيد المقبري (٢)، قال: كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة ﵁ بيد مروان (٣)، فجلسا قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد ﵁ فأخذ بيد مروان فقال: قم، فوالله لقد علم هذا: «أن النبي ﷺ نهانا عن ذلك». فقال أبو هريرة ﵁: «صدق» (٤).