Printed page ٢/ ١١٨٤
وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار بعض الشافعية (٣)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين (٤).
وممن روي عنه ذلك أوقال به: أبو هريرة، والحسن بن علي، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، ﵃، والنخعي، والشعبي، وابن سيرين
والأوزاعي، وإسحاق (٥).
القول الثاني: أن من تبع جنازة يجوز له أن يجلس قبل وضع الجنازة، وأنه أولى من القيام لها.
وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧).