Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٨٤

وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢)، واختيار بعض الشافعية (٣)، وقول أكثر الصحابة، والتابعين (٤).

وممن روي عنه ذلك أوقال به: أبو هريرة، والحسن بن علي، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، وابن الزبير، ﵃، والنخعي، والشعبي، وابن سيرين

والأوزاعي، وإسحاق (٥).

القول الثاني: أن من تبع جنازة يجوز له أن يجلس قبل وضع الجنازة، وأنه أولى من القيام لها.

وهو مذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧).