Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: جلوس من تبع جنازة قبل وضعها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٨٢

الثاني فيكون فيه جواز الجلوس قبل وضعها في اللحد، ويكون معناه ومعنى حديث عبادة بن الصامت ﵁ واحداً، ولا يكون فيه نسخ النهي عن الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال (١).

ب-إن حديث عبادة ﵁ ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة التي فيها النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها (٢).

كما أن فيه أنه ﷺ كان لا يجلس حتى توضع الجنازة في اللحد، ثم أمر بمخالفة اليهود وأمر بالجلوس قبل وضعها في اللحد، فيكون النسخ لعدم الجلوس قبل وضعها في اللحد، لا للنهى عن الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال (٣).

الوجه الثاني للنسخ: أن ابن عمر-﵄ روى عن عامر بن ربيعة ﵁ حديث النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة، ثم كان هو يجلس قبل وضعها، فدل فعله ذلك على ثبوت نسخ ما رواه عن النهي من الجلوس قبل وضعها (٤).

واعترض عليه بما يلي: