Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٥٧

واعترض عليه بما يلي:

أ-بأنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف (١).

ب-أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة (٢).

دليل القول الرابع

ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي ﷺ أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق (٣).

ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق.

الراجح

بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-﵃ بعد