الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٥٧
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه كان قبل نزول آية صلاة الخوف (١).
ب-أنه لم ينقل أنهم كانوا في حال المسايفة (٢).
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم يتمكن من أدائها إلى وقت الأمن- بالأدلة التي فيها أن النبي ﷺ أخر بعض الصلوات عن وقتها يوم الخندق (٣).
ويعترض عليه بما اعترض به على القول السابق.
الراجح
بعد عرض أقوال أهل العلم في المسألة وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:
أولاً: إن القول بنسخ صلاة الخوف غير صحيح؛ لأن النبي ﷺ صلى صلاة الخوف بعد غزوة الخندق، وعمل به أصحابه-﵃ بعد