Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٥٥

وقتها ولو في حالة القتال- بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (١).

فهذه الآية عامة تشمل حال القتال وغيره (٢).

ثانياً: عن نافع أن عبد الله بن عمر-﵄ كان إذا سُئل عن صلاة الخوف قال: (يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدوّ لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإن كان خوف هو أشدّ من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم أو ركباناً، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها). قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا

عن رسول الله ﷺ (٣).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ في صلاة الخوف: «أن