Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٥٢

وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال، بل يصليها على حسب قدرته.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثالث: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف، إلا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).

القول الرابع: أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم