الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٥٢
وقد اختلف أهل العلم في تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال على أربعة أقوال:
القول الأول: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف إلا حال القتال والمسايفة فيشتغل بالقتال ويصلي بعد الوقت.
وهو مذهب الحنفية (١).
القول الثاني: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف وحال القتال، بل يصليها على حسب قدرته.
وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثالث: لا يؤخر الصلاة عن وقتها في الخوف، إلا أنه يخير حال القتال بين الصلاة وبين التأخير.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٥).
القول الرابع: أن صلاة الخوف تؤخر عن وقت الخوف إذا لم