الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٤٣
يصلي أداءً.
وحديث أنس ﵁ يدل على أن من نام عن صلاة أونسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك.
فثبت أن حديث عمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن مسعود، وأنس-﵃
وما في معناها ناسخة لحديث أبي قتادة، وذي مخبر-﵄؛ لأنها بعدها، وقد ثبت فيها أنه ليس عليه إلا قضاء ما فاته إذا ذكرها (١).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في القضاء أكثر من مرة على من فاتته الصلاة بنوم أو نسيان على قولين:
القول الأول: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها متى ما ذكرها، وليس عليه إعادة مثلها من الغد.
وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (٢).
القول الثاني: إن من فاتته الصلاة فإنه يقضيها، ثم يقضي معها من