الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وفي رواية عنه ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فلما كنا بدهاس (١) من الأرض قال رسول الله ﷺ: «من يكلؤنا الليلة؟» قال بلال: أنا، قال: «إذاً تنام» فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، فقالوا: تكلموا حتى يستيقظ، فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي» (٢).
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي قتادة، وذي مخبر، ﵄-يدلان على أن من فاتته صلاة فإنه يقضيها، وإذا صلاها من الغد يقضي معها مثلها.
وحديث عمران بن حصين ﵁ فيه أن الصحابة لما سألوا رسول الله ﷺ أن يقضوا مع الصلاة الفائتة من الغد مثلها، نهاهم عن ذلك. فدل ذلك أن قضاء المثل من الغد كان قد ثبت عندهم، ثم نهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك.
وحديث أبي هريرة، وابن مسعود-﵄ يدلان على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، ويفعل كما يفعل من