Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٤٢

وفي رواية عنه ﵁ قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فلما كنا بدهاس (١) من الأرض قال رسول الله ﷺ: «من يكلؤنا الليلة؟» قال بلال: أنا، قال: «إذاً تنام» فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ فلان وفلان، فقالوا: تكلموا حتى يستيقظ، فاستيقظ رسول الله ﷺ فقال: «افعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي» (٢).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي قتادة، وذي مخبر، ﵄-يدلان على أن من فاتته صلاة فإنه يقضيها، وإذا صلاها من الغد يقضي معها مثلها.

وحديث عمران بن حصين ﵁ فيه أن الصحابة لما سألوا رسول الله ﷺ أن يقضوا مع الصلاة الفائتة من الغد مثلها، نهاهم عن ذلك. فدل ذلك أن قضاء المثل من الغد كان قد ثبت عندهم، ثم نهاهم رسول الله ﷺ عن ذلك.

وحديث أبي هريرة، وابن مسعود-﵄ يدلان على أن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا ذكرها، ويفعل كما يفعل من