Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول من فاتته الصلاة فقضاها فهل يقضي معها من الغد مثلها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٤٤

الغد مثلها.

وهو قول قوم من أهل العلم (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يلزمه القضاء أكثر من مرة- بأدلة منها: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، وأنس بن مالك-﵃؛ فإنها تدل على أن من فاتته الصلاة لنوم أو نسيان فإنه يصليها إذا ذكرها، وليس عليه غير ذلك، بل هي كفارة ذلك (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يصليها ثم يقضي معها من الغد مثلها-بما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي قتادة، وذي مخبر-﵄؛ حيث إنهما يدلان على أن من فاتته الصلاة فإنه يصليها إذا ذكرها، ومن الغد يقضي معها مثلها (٣).

واعترض عليه: بأن حديث أبي قتادة ﵁ ورد بألفاظ مختلفة،