Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٣٤

رابعاً: عن ابن عباس-﵄ «أن النبي ﷺ كان يخرج بناته ونساءه في العيدين» (١).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث جابر وابن عباس-﵄ يدلان على أن النساء كن يخرجن للعيدين في زمن النبي ﷺ، وحديث أم عطية-﵂ فيه الأمر بخروجهنّ، وهو وإن كان ظاهراً في الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للأدلة التي تحث المرأة على عدم الخروج من البيت، ومنها ما جاء فيه أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد (٢).

دليل القول السادس

ويستدل للقول السادس- وهو أن الخروج حق عليهنّ للعيدين- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول السابق.

ثانياً: عن أبي بكر ﵁ قال: (حق على ذات نطاق (٣) الخروج إلى العيدين) (٤).