Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٣٣

ذلك اليوم وطهرته؛ ولذلك أُمر بخروج الحيض وغيرها (١).

دليل القول الخامس

ويستدل للقول الخامس- وهو استحباب خروجهن للعيدين- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: حديث أم عطية-﵂، وقد سبق ذكره.

ثانياً: عن ابن عباس-﵄ يقول: أشهد على رسول الله ﷺ لصلى قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، فذكّرهنّ، ووعظهنّ، وأمرهنّ بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم، والخرص (٢)، والشيء) (٣).

ثالثاً: عن جابر بن عبد الله-﵄ يقول: «قام النبي ﷺ يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة، ثم خطب، فلما فرغ نزل، فأتى النساء فذكّرهنّ، وهو يتوكّأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة» (٤).