Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٣٢

نساءكم المساجد، وبيوتهنّ خير لهنّ» (١).

ثالثاً: عن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها (٢) أفضل من صلاتها في بيتها» (٣).

وجه الاستدلال منها: أن حديث أم عطية-﵂ فيها الأمر بخروجهن في العيدين، وحديث ابن عمر، وابن مسعود-﵄ يدلان على أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. وحديث عائشة-﵂ يدل على منعهن من الخروج لما أحدثن من الفتن، فيكون الأمر في حديث أم عطية-﵂ للجواز فقط؛ لأن

الأفضل لها صلاتها في بيتها كما يدل عليه بقية الأحاديث (٤).

واعترض عليه: بأن صلاتها في بيتها أفضل، لكن فد يستثنى من ذلك العيد للأحاديث الواردة في خروجهن في العيدين. على أن خروجهن في العيدين ليس للصلاة فقط، بل لشهودهن الخير ودعوة المسلمين، ورجاء بركة