Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٢٤

المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

ذهب الطحاوي إلى أن خروج النساء إلى العيدين (١) كان في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد به تكثير سوادهم، فأما إذا كثر المسلمون فلا داعي إلى ذلك، فيكون خروجهنّ منسوخاً (٢).

ونصر قوله هذا العيني (٣).

والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها، وهل يقاس العيد على الجمعة أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).