ذهب الطحاوي إلى أن خروج النساء إلى العيدين (١) كان في أول الإسلام والمسلمون قليل، فأريد به تكثير سوادهم، فأما إذا كثر المسلمون فلا داعي إلى ذلك، فيكون خروجهنّ منسوخاً (٢).
والقول بالنسخ أحد أسباب الاختلاف في المسألة، كما أن الاختلاف في مفهوم الأحاديث الواردة فيها، وهل يقاس العيد على الجمعة أم لا سبب آخر لاختلافهم فيها (٤).