Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٢٥

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن أم عطية (١) ﵂ قالت: «أُمرنا أن نخرج الحُيّض يوم العيدين وذوات الخدور (٢)، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحُيّض عن مصلاهن»، قالت

امرأة: يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب (٣)، قال: «لتُلبسها صاحبتها من جلبابها» (٤).

وفي رواية عنها-﵂-قالت: (كنا نؤمر أن نَخرُج يوم العيد، حتى نُخرج البكر من خدرها، حتى نُخرج الحُيّض، فيكنّ خلف الناس،