الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٣٠
لا يتحقق في العجائز، ثم كثرة خروج الصلحاء والعلماء في العيد يمنع من الوقوع في المأثم (١).
واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور، كما سبق ذكره، وحديث عائشة-﵂-يدل على منع من أحدثت، فينبغي تخصيص المنع بهن دون غيرهن (٢).
دليل القول الثاني
ويستدل لمن قال بكراهة خروجهن للعيدين، بحديث عائشة-﵂-السابق. ولما في خروجهن من الفتنة (٣).
واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع (٤).
دليل القول الثالث
ويستدل للقول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئات، دون غيرهن- بما يلي:
أولاً: حديث أم عطية-﵂. فهو يدل على استحباب