Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٣٠

لا يتحقق في العجائز، ثم كثرة خروج الصلحاء والعلماء في العيد يمنع من الوقوع في المأثم (١).

واعترض عليه: بأن تخصيص الشواب بالمنع يأباه صريح الحديث الصحيح؛ حيث جاء فيه الأمر بإخراج ذوات الخدور، كما سبق ذكره، وحديث عائشة-﵂-يدل على منع من أحدثت، فينبغي تخصيص المنع بهن دون غيرهن (٢).

دليل القول الثاني

ويستدل لمن قال بكراهة خروجهن للعيدين، بحديث عائشة-﵂-السابق. ولما في خروجهن من الفتنة (٣).

واعترض عليه: بأن القول بكراهة خروجهن على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة الصريحة، وسنة رسول الله ﷺ أحق أن تتبع (٤).

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو استحباب الخروج للعجائز وغير ذوات الهيئات، دون غيرهن- بما يلي:

أولاً: حديث أم عطية-﵂. فهو يدل على استحباب