الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٢٩
روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-﵃ (١).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي:
أولاً: عموم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢). والأمر بالقرار نهي عن الانتقال (٣).
ثانياً: حديث عائشة ﵂: (لو أدرك النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (٤).
فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد
فالمصلى أولى (٥).
ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام (٦).
أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا