Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٢٩

روي ذلك عن جماعة، منهم: أبو بكر، وعلي، وابن عمر-﵃ (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو جواز شهود العجائز للعيدين، دون غيرها- بما يلي:

أولاً: عموم قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ (٢). والأمر بالقرار نهي عن الانتقال (٣).

ثانياً: حديث عائشة ﵂: (لو أدرك النبي ﷺ ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعت نساءُ بني إسرائيل) (٤).

فهذا يدل على منعهن المساجد لكثرة ما أحدثن، ولكثرة الفتن، وإذا مُنعن المساجد

فالمصلى أولى (٥).

ثالثاً: ولأن خروجهنّ سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام (٦).

أما الرخصة للعجائز في الخروج؛ فلأن المنع من الخروج لأجل الفتنة، وذا