الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٢/ ١١٢٨
القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.
وهو قول المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (٣).
القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.
وهو مذهب الشافعية (٤).
القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).
القول الخامس: يستحب لهن حضورها.
وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (٦).
القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.