Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: خروج النساء إلى العيدين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١١٢٨

القول الثاني: يكره لهن الخروج إلى العيدين.

وهو قول المالكية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال إبراهيم النخعي، ويحيى بن سعيد

الأنصاري، والثوري، وابن المبارك (٣).

القول الثالث: يستحب للعجائز وغير ذوات الهيئة شهود العيد، أما ذوات الهيئات -وهن اللواتي يشتهين لجمالهن- فيكره حضورهن.

وهو مذهب الشافعية (٤).

القول الرابع: إن خروجهن إلى العيدين جائز غير مستحب.

وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٥).

القول الخامس: يستحب لهن حضورها.

وهو رواية عن الإمام أحمد، واختاره بعض الحنابلة (٦).

القول السادس: حق عليهنّ الخروج للعيدين.