Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١١٤

أهرِقْ هذه القلال (١) يا أنس. قال: فما سألوا عنها، ولا

راجعوها بعد خبر الرجل) (٢).

فهذا يدل على أن هؤلاء الصحابة-﵃ قبلوا خبر الواحد وعملوا بمقتضاه، وهو يفيد نسخ إباحة الخمر عندهم، وقد كان ذلك معلوماً لهم بالتواتر (٣).

ج- ولأن النبي ﷺ كان يرسل رسله لتبليغ الأحكام، وهم آحاد، وكانوا يبلغون الأحكام المبتدأة وناسخها (٤).

ويظهر-والله أعلم بالصواب- رجحان القول الثاني، وذلك لقوة أدلته.

رابعاً: نسخ السنة بالقرآن

اختلف أهل العلم في نسخ السنة بالقرآن على قولين:

القول الأول: يجوز نسخ السنة بالقرآن.

وهو قول جمهور أهل العلم (٥).