Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٠١

الفرع الثاني: أنواع نسخ القرآن والسنة

النسخ في الشريعة الإسلامية قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة. والمنسوخ كذلك قد يرد به القرآن، وقد ترد به السنة، فتكون الأقسام أربعة، وهي كالتالي:

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن

وهو جائز وواقع بلا خلاف (١)، قال تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٢).

ومن أمثلته كذلك بعض ما سبق في الفرع السابق.

ثانياً: نسخ القرآن بالسنة

وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع في جوازه ووقوعه على قولين:

القول الأول: لا يجوز نسخ القرآن بالسنة

وهو قول الإمام الشافعي (٣)،