Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٠٢

والمشهور عن الإمام أحمد (١).

القول الثاني: يجوز نسخ القرآن بالسنة.

وهو قول الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤).

واستدل من قال بعدم الجواز بأدلة منها ما يلي:

أ- قوله تعالى: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٥).

فهذه الآية تدل على أن الله ﷾ إذا نسخ آية فإنه يأتي بخير منها