Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع ما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي قبل ذلك في رحله

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٢/ ١٠٩٧

والصبح فقط.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم فيما يعاد من الصلوات مع الجماعة إذا صلاها المصلي في بيته قبل ذلك على ستة أقوال:

القول الأول: لا يعيد مع الجماعة إلا صلاة الظهر والعشاء.

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: يعيد جميع الصلوات إلا المغرب.

وهو مذهب المالكية (٢). وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، والنعمان بن مقرن (٣) ﵄ وأبي مجلز، وإبراهيم النخعي (٤).

القول الثالث: يعيد جميع الصلوات.

وهو مذهب الشافعية (٥)،